پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص349

يمتنع نكاحها مع نكاح الأخرى، ولأن العقد على كل واحدة منهما مانع من العقد على الأخرى ومبطل له، ونسبة العقد إليهما واحدة ولا ترجيح فتعين البطلان.

ولأن العقد لو صح، فإما بالاضافة إليهما أو إلى إحداهما، معينة أو غير معينة، والكل باطل.

أما الأول والثاني فطاهر، وأما الثالث فلأن صحة ما ليس معينا في حد ذاته لا يعقل، لأن ما ليس معينا في ذاته لا وجود له، ومتى بطل اللازم بأقسامه انتفى الملزوم، فثبت البطلان.

لا يقال: نمنع الحصر في الصحة والبطلان، لأنهما من أحكام السبب، والعقد المذكور ليس هو السبب بل جزؤه، والجزء الآخر هو هنا اختيار الزوج.

لأنا نقول: السبب هو العقد على ما دل قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1)، وقالالشيخ في النهاية: يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى (2)، وهو قول ابن الجنيد (3)، وابن البراج (4)، والمصنف في المختلف (5)، لما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: (هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى) (6).

ولأن ضميمة العقد على إحداهما إلى العقد على الأخرى لا ينافي صحة العقد كما لو جمع في العقد بين محللة ومحرمة.

وجوابه: إن الرواية مرسلة، ولا صراحة فيها بالنسبة إلى المدعي، لأن قوله

(1) المائدة: 1.

(2) النهاية: 454.

(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 526.

(4) المهذب 3: 184.

(5) المختلف: 526.

(6) الكافي 5: 431 حديث 3، التهذيب 7: 285 حديث 1203.