جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص347
[ ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل، فليس له حينئذ تجديد عقد إلا بعد العدة.
ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة، ] بالقرعة مشكل، وإلا لم يتم وجوب ربع المهرين على اطلاقه كما سبق.
قوله: (ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل، فليس له حينئذ تجديد عقد، إلا بعد العدة).
يفهم من قوله: (ومع الدخول) أن ما سبق حكم ما إذا طلق قبل الدخول، ولا ريب أنه إذا دخل بهما وكانتا جاهلتين بالتحريم، أو جهلت كل واحدة منهما عقد الأخرى، أو جهلت تقدم عقد الأخرى واشتباه السابق، وجب مهران قطعا.
وظاهر قول المصنف: (يثبت المهران) وجوب كل من المسميين وفاقا لقول الشيخ أن الدخول في العقد الفاسد يوجب المسمى (1)، وكيف كان فليس له مع الدخول بهما إذا طلقهما تجديد العقد على إحداهما حتى تنقضي عدة الأخرى، إذا كان الطلاق بالنسبة إلى كل منهما رجعيا على تقدير صحته.
وكذا لو كان طلاق إحداهما رجعيا وأراد العقد على الثانية، لجواز كون الزوجةذات العدة الرجعية، ولا يجوز العقد على الأخت في العدة الرجعية، لأن المعتدة رجعيا زوجة.
أما لو كانتا بائنتين أو إحداهما وعقد على الرجعية فلا حرج، لأن تجديد النكاح في العدة الرجعية لا يقصر عن الرجعة، ولو ضم إلى النكاح الرجعة كان أولى.
قوله: (ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة).
قد سبق في الرضاع أنه إذا ثبت أن المعقود عليها أمه أو أخته من الرضاع وقد
(1) المبسوط 5: 314.