پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص337

[ والأقرب مساواة الوطئ في الفرجين، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة، ولا الإباحة كالوطئ في الاحرام والحيض، ولا دوام النكاح ] الكلام على ذلك.

قوله: (والأقرب مساواة الوطئ في الفرجين، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة، ولا الإباحة كالوطئ في الاحرام والحيض، ولا دوام النكاح).

هنا مسائل: الأولى: هل الوطئ في الدبر مساو للوطئ في القبل في كونه دخولا، بحيث تحرم به بنت الزوجة عينا؟ فيه وجهان، أقربهما عند المصنف المساواة.

ووجهالقرب: أنه لو لم يعد دخولا شرعا لما استقر به المهر، والثاني باطل.

بيان الملازمة: أن المهر إنما يستقر بالدخول اتفاقا، فلو لم يعد دخولا شرعيا لم يستقر به.

وأما بيان بطلان الثاني، فلأن المهر يستقر بالوطئ في الدبر كالقبل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكذا يثبت به الحد، ويجب به العدة في الطلاق ويلحق به النسب، وكل هذه تابعة للدخول.

وثبوت التابع من حيث هو تابع يستلزم ثبوت المتبوع.

ويحتمل ضعيفا عدم المساواة، لعدم ثبوت الاحصان، ويرده أن الاحصان ليس من توابع الدخول، والأصح المساواة.

الثانية: لا يشترط البلوغ والعقل في الواطئ ولا الموطوءة، لأن الدخول بالنسبة إلى التحريم سبب، والأسباب لا يشترط فيها التكليف كالاتلاف.

ومن ثم لو وطأ ساهيا أو جاهلا بكونها الزوجة، كما لو زوجه إياها وكيله وهو لا يعلم، أو استدخلت ذكره في حال نومه وإغمائه ثبت التحريم.