جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص326
[ تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث ليس منها بل هي تابعة للأوليين، فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير، ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى.
] ويحتمل الاكتفاء بالتسع، لأن النص (1) غير مقيد بالحرة، والمجاز لا بد من ارتكابه، فيكون فيها أربع للعدة وخمس للسنة، وأنا في هذه والثانية من المتوقفين.
قوله: (تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها، بل هي تابعة للأولتين، فلو وقعت الثانية للسنةفالذي للعدة الأولى لا غير، ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى).
نقح المصنف رحمه الله هذا المبحث بأنه ليس المراد من كون التسع تطليقات للعدة الحقيقة، لامتناع كون التسع للعدة إذا تخللها نكاح رجلين فقط كما هو واضح، فيتعين إرادة المجاز باطلاق اسم طلاق العدة هنا على إطلاق السنة.
ولا ريب أن هذا الإطلاق المجازي يحتمل نوعين من أنواع المجاز: أحدهما المجاز للمجاورة، وثانيهما تسمية الكل باسم أكثر أجزاءه.
ويتفرع على هذا مسألتان: الأولى: لو طلق الأولى للعدة والثانية للسنة فلا ريب في انتفاء اسم العدة عن الثالثة، لانتفاء كل من المعنيين الذين هما علاقة التجوز هنا.
الثانية: لو كانت الأولى للسنة والثانية للعدة فهل الثالثة للعدة؟ فيه احتمالان: أحدهما: نعم، لأن المعنى الأول موجود هنا، فيتحقق الصدق مجازا، بناء على أن ذلك المعنى هو علاقة التجوز هنا.
وثانيهما: وهو الأقوى عند المصنف وعليه الفتوى لا، لأن تبعية الطلقة
(1) الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 35 حديث 1272.