جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص323
[ ولا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقا.
تحرم مؤبدا، ولا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة حرمت أبدا.
] قال المصنف في المختلف: والذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة عن الصادقعليه السلام: (والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا يحل له أبدا) (1)، قال: ومقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أو لا، وعدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا بالمفهوم، هذا كلامه (2)، وهو صحيح في موضعه.
وضعف دلالة المفهوم غير قادح، لاعتضادها بالأصل، على أنها لو لم يعتبر هنا لزم الحكم بالتحريم المؤبد على كل حال، مع العلم والجهل، مع الدخول وعدمه، إلا أن يقال: انتفاء التحريم مع الجهل وعدم الدخول بالاجماع، والأصح مختار المصنف.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الاحرام فرضا أو نفلا، بحج أو عمرة، لنفسه ولغيره، أفسده أو لا، لاطلاق النص (3).
قوله: (ولا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقا).
أراد بالإطلاق ما يعم الأحوال من علمه بالتحريم وعدمه، والدخول وعدمه، وكون الاحرام فرضا أو نفلا إلى آخره.
دليل ذلك قبل الاجماع أصالة عدم التحريم، وانتفاء المعارض.
قوله: (السادسة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، ولا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع
(1) المختلف: 533.
(2) الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.
(3) الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.