جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص310
وسيأتي ذلك في العدد إن شاء الله تعالىالخامسة: لو كان العلم بالتحريم والعدة من أحد الجانبين خاصة والآخر جاهل بأحدهما، فالتحريم إنما هو من طرف العالم دون الجاهل حيث ينتفي التحريم بالجهل، وذلك مع عدم الدخول، وهو مفهوم رواية عبد الرحمن بن الحجاج السالفة (1).
فإن قيل: كيف يعقل التحريم من أحد الجانبين خاصة، فإن أحدهما متى حرم على الآخر لم يجز للآخر التزويج به، لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان قلنا: يمكن التوصل إلى النكاح من المحلل له حيث لا يشعر من تعلق به التحريم بالحال، إما بأن يجهل التحريم، أو يخفى عليه عين الشخص بتخلل مدة طويلة، ونحو ذلك.
واستشكله شيخنا الشهيد في بعض حواشيه بعدم النظير، ولا إشكال مع ورود النص (2) بذلك.
لكن يشكل بوجه آخر، وهو إنا لو جوزنا العقد في صورة جهل من تعلق به التحريم بالحال لكان إذا تجدد علمه بذلك بعد العقد يلزم إما الحكم ببطلان النكاح الصحيح، أو صحته مع وجود المانع، وكلاهما باطل.
ووجه اللزوم أنه إن حكم على من تعلق به التحريم بصحة النكاح لزم الأمر الثاني، أو بفساده لزم الأمر الأول.
والحق أن النكاح لا يعقل صحته من أحد الجانبين دون الآخر، فلا يعقل ثبوتالتحريم من أحدهما خاصة، وليس هذا كما لو اختلفا في صحة النكاح وفساده فالحكم ظاهر بالصحة، فإن مدعي الفساد تلحقه أحكام الزوجية ظاهرا، ويجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى العمل بما يعلمه بحسب مقدوره، فاختلف الحكم نظرا إلى الظاهر، وما في نفس الأمر والحكم هنا إنما هو بالنظر إلى نفس الأمر.
السادسة: لا فرق في ذلك بين كون العدة بائنة أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة
(1) الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.
(2) الكافي 5: 427 حديث 2 و 3، التهذيب 7: 307 حديث 1274 و 1276.