جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص309
بالشبهة كالصحيح في أحكام المصاهرة، وقد صرح المصنف بالتحريم هنا بقوله: (فكذلك في حقه وحقهما) أي: حرمت مؤبدا في حق العاقد وابنه وأبيه، ولم يصرح بإلحاق الوطئ بالشبهة بالصحيح في التحريم فيما سبق، بل اقتصر على حكاية الخلاف، وهنا مسائل: الأولى: إذا حصل الدخول في صورة الجهل فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطئ، كان لاحقا بالعاقد، لرواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: (يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول) (1).
الثانية: يفرق بينهما قطعا، لأنها في عدة الغير، وقد سبق في رواية محمد بنمسلم.
الثالثة: يجب على العاقد المهر بالدخول إذا كانت جاهلة بالتحريم، وبه رواية مقطوعة (2)، إلا إذا كانت عالمة، لأنها زانية، وهو مهر المثل، ويجئ على قول الشيخ السالف (3) لزوم المسمى.
الرابعة: تعتد منه بعد إكمال العدة الأولى، ولا يكفيها عدة واحدة، لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات ولمقطوعة محمد بن مسلم (4).
وما يوجد في بعض الأخبار من الاكتفاء بعدة واحدة (5)، محمول على عدم الدخول، جمعا بين الأدلة،
(1) التهذيب 7: 309 حديث 1283.
(2) الكافي 5: 427 حديث 6، التهذيب 7: 308 حديث 1281.
(3) المبسوط 5: 314.
(4) الكافي 5: 427 حديث 4، التهذيب 7: 307 حديث 1277، الاستبصار 3: 187 حديث 680.
(5) التهذيب 7: 308 حديث 1278، الاستبصار 3: 188 حديث 681.