پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص307

إذا تزوج رجل امرأة في عدتها فله صور، لأنهما إما أن يكونا عالمين، أو جاهلين بالعدة أو التحريم، أو أحدهما عالما والآخر جاهلا، وعلى التقديرات فإما أن يحصل الدخول، أو لا: الأولى: أن يكونا عالمين بالعدة والتحريم ويدخل.

الثانية: الصورة بحالها ولا دخول، فتحرم عليه مؤبدا في الصورتين، لما رواه زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام.

وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عنه عليه السلام إنه قال: (الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا) (1).

وروى عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: (لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة ما هو أعظم من ذلك).

فقلت: بأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أبدا، أم بجهالة أنها في عدة؟ فقال: (إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلكعليه، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها).

قلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: (نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها).

فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة؟ فقال: (الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا) (2) وغير ذلك من الروايات (3).

(1) الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.

(2) الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.

(3) الكافي 5: 427 حديث 4، 5، 6، التهذيب 7: 307 حديث 1275 و 1277.