جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص305
[ والرضاع في ذلك كله كالنسب.
وكذا لو قذف زوجته الصماءأو الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة.
] الشبهة لا يخلو عن المهر، وهذا إذا لم تكن عالمة بالحال.
وقوله: (وإلا فلا) معناه وإن لم نحرمها بذلك على الزوج، أو لم يعاودها الزوج فليس لها مهر آخر، وهو ظاهر.
قوله: (والرضاع في ذلك كله كالنسب).
أي: حكم الأب من الرضاع كحكم الأب من النسب، والابن من الرضاع كالابن من النسب، وبنت الزوجة من الرضاع وأمها كالبنت والأم لها من النسب.
وكذا القول في الأخت والعمة والخالة، ففي كل موضع حكمنا بتحريم المصاهرة لأحد المذكورين من النسب، حكمنا به في نظيره من الرضاع، وقد سبق هذا مستوفى.
قوله: (الفصل الثالث: في باقي الأسباب، وفيه مسائل: الأولى: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة).
أجمع الأصحاب على أن من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وروى أبو بصيرعن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل: (والملاعنة لا تحل له أبدا) (1).
وكذا اجمعوا على أن من قذف زوجته وهي صماء أو خرساء قذفا يوجب اللعان لولا الافة وهي الصمم والخرس، بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
(1) الكافي 5: 428 حديث 9.