پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص297

نكاح، وقد سبق الكلام على ذلك في المطلب الخامس في أحكام الأولياء.

والتحقيق أن يقال: إن حكمنا بكون الاجازة من الزوجين أو أحدهما جزء السبب، فالذي يقتضيه صحيح النظر عدم التحريم، لأن إطلاق العقد إنما يحمل على الصحيح وهو الذي يترتب عليه أثره، والحاصل في العقد الفضولي إنما هو جزء السبب، ويمنع صدق النساء على التي عقد عليها الفضولي.

وكون الاضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، معناه إنه إذا أريد إضافة شئ إلىشئ كفى لصحة الاضافة أن يكون بينهما أدنى ملابسة، وليس معناه أنه إذا وجد بين شيئين أدنى ملابسة وجب حمل اللفظ المضاف منهما إلى الآخر على جميع محتملاته القريبة والبعيدة، لأن الواجب الحمل على المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ.

والمعقود عليها فضولا من الطرفين معا أو من أحدهما لا يعد من النساء بالنسبة إلى المعقود له، ولا من زوجاته ومنكوحاته، لما قلناه من أن الحاصل جزء العقد لا كله، وإن حكمنا بكون الاجازة كاشفة عن حصول العقد الصحيح والرد كاشف عن عدمه فالتحريم الحقيقي الثابت لغير الأم بحسب الواقع وعدمه موقوف على انكشاف الحال عندنا بالاجازة أو الرد، لكن قبل حصول أحدهما وتبين الحال ينبغي أن يحكم بالمنع من تزوج أم المعقود عليها واختها وبنتها، لأن العقد الواقع بمعرض أن ينكشف صحته ولزومه من الجانبين.

فإن قيل: كيف حرمن بمجرد الاحتمال والأصل الإباحة.

قلنا: لما حصل عقد وترددنا في سببيته وعدمه على حد سواء، وكان له أمد ينتظر انكشاف حاله عندنا، لم يجز الهجوم على نكاح من يترتب على هذا العقد تحريمنكاحه.

ولم يبق أصل الإباحة كما كان، لأن حصول ما وقع اللبس في سببيته نقل عن