جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص295
بالنساء، لأنهن أمهاتهن، كما أن الربائب متصلات بأمهاتهن لأنهن بناتهن.
قلنا: في ذلك ارتكاب خلاف الظاهر من غير ضرورة، وآية المنافقين لا تحتمل غير ذلك، على أن المنقول في كلامهم أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلامه، وقد روى أصحابنا عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: (إن الربائب إنما يحرمن مع الدخول بأمهاتهن، وأن أمهات النساء حرام مطلقا، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله) (1).
الثاني: قد تقرر في الأصول أن رجوع الشرط والوصف والاستثناء بعد جملتين متعاقبتين فصاعدا إنما هو إلى الأخيرة، إلا أن يدل دليل على خلافه، وفي عدة أخبار التصريح بتحريم الأم وإن لم يدخل بالبنت من طرق الخاصة والعامة (2).
وقد روى أصحابنا وغيرهم روايات كثيرة صريحة بعدم التحريم إلا معالدخول كالربيبة (3)، وبعضها صحيحة لا تقبل التأويل، وحكم الشيخ بشذوذها لمخالفتها لكتاب الله (4)، وصرح المصنف في المختلف بقوة هذه الأخبار ومنع مخالفتها للكتاب العزيز واظهر التوقف، ثم رجح التحريم بالاحتياط وفتوى الأكثر (5).
ولقائل: أن يقول: إن تعلق (من) بالنساء والربائب معا إنما يستقيم بارتكاب خلاف الظاهر كما بيناه فالمخالفة ثابتة، وأخبار الآحاد المخالفة لما عليه أكثر أهل الاسلام ولظاهر كتاب الله كيف يمكن التمسك بها والحكم بقوة العمل بها، مع أنهم
(1) التهذيب 7: 273 حديث 1165، الاستبصار 3: 156 حديث 569.
(2) التهذيب 7: 273 حديث 1165 و 1166، الاستبصار 3: 156 حديث 569 و 570، سنن البيهقي 7: 159.
(3) الكافي 5: 422 حديث 4، التهذيب 7: 273 حديث 1168، الاستبصار 3: 157 حديث 572.
(4) التهذيب 7: 275، الاستبصار 3: 158.
(5) المختلف: 522 (