پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص293

[ أما العقد المجرد عن الوطئ فإنه يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤبدا على الأصح.

وهل يشترط لزومه مطلقا، أو من طرفه، أو عدمه مطلقا؟ نظر.

فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة، ففي تحريم الأم قبل الاجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر.

] الشارح الفاضل (1)، ولا شبهة في ضعف القول بالتحريم.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بالشهوة في قوله: (إن اللمس بشهوة والنظر بشهوة يحرمان) هي الميل الطبيعي، فلو كان لغرض آخر كلمس العضو المريض ليعلم حاله ونحو ذلك، فليس من قبيل المحرم، ولا يعتبر انتشار العضو ولا حركته عندنا.

ويستفاد من قول المصنف: (ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف) أنه يحل النظر واللمس المذكوران في الأمة للأجنبي، وفي حل اللمس تردد، ثم أرجع إلى قول المصنف: (وقيل: إنما يحرم على أب الملامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه).

واعلم أن الضمير في قوله: (يحرم) يعود إلى الملموسة والمنظورة، وأراد بقوله الاحتراز عما صرح به بقوله: (دون أم المنظورة).

وقوله: (فيما يملكانه)، احتراز عن النظر واللمس في محل لا يملكانه، فإن النظر واللمس المحرمين لا يحرمان عنده، وإنما اقتصر على حكاية الخلاف في المنظورة والملموسة بالنسبة إلى أب اللامس وابنه مع أنالخلاف في أمها وبنتها استضعافا له، فكأنه عنده غير ملتفت إليه.

قوله: (أما العقد المجرد عن الوطئ فإنه يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤبدا على الأصح، وهل يشترط لزومه مطلقا، أو من طرفه، أو عدمه مطلقا؟ نظر.

فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة، ففي تحريم الأم به قبل الاجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر).

(1) إيضاح الفوائد 3: 319 (