پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص290

عن الجماع والنظر واللمس بالاجماع، فيبقى الباقي على العموم.

وكذا احتج المصنف في المختلف، وفيه نظر، لأن الظاهر أن الحليلة هي الزوجة، ولأن النظر واللمس بشهوة أقوى من العقد المجرد، فيكون التحريم به أولى.

ولصحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: (بشهوة)؟ فقلت: نعم، فقال:(ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة)، ثم قال ابتداء من نفسه: (إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه)، قلت: فإذا نظر إلى جسدها، فقال: (إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه) (1).

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه) (2).

لا يقال: ما دلت عليه الرواية أخص من المدعى، فإن الرواية دلت على التحريم بالنظر إلى العورة، والمدعى التحريم بالنظر إلى ما يحرم على غير المالك.

لأنا نقول: لا قائل بالفرق، فإذا ثبت التحريم في بعض الصور للنص ثبت في الباقي للاجماع المركب.

ج: القول بأن النظر واللمس يحرمان منظورة الأب وملموسته على ابنه دون العكس، وهو قول المفيد (3).

وقد يحتج له بصحيحة محمد بن مسلم السابقة (4)، ولا حجة فيها، لأن التحريم من الجانبين بذلك ثبت بنصوص أخرى (5).

(1) الكافي 5: 418 حديث 2، التهذيب 7: 281 حديث 1192.

(2) الكافي 5: 419 حديث 5، التهذيب 7: 282 حديث 1193.

(3) المقنعة: 77.

(4) الكافي 5: 419 حديث 5، التهذيب 7: 282 حديث 1193.

(5) الكافي 5: 418 حديث 4، الفقيه 3: 260 حديث 1235، التهذيب 8: 212 حديث 758، الاستبصار 3: 212 حديث 769.