پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص284

[ وهل يلحق الوطئ بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف.

ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق.

] وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (لا تزوج ابنت الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنت الأخت بغير إذنها) (1).

وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها قال: (لا بأس) وقال: (تزوج العمة أو الخالة على ابنة الأخ أو الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما، فإن فعلفنكاحه باطل) (2)، وأكثر أهل الاسلام أطبقوا على التحريم في ذلك.

وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى عدم التحريم (3)، وهو قول ضعيف متروك، كما ضعف قول الصدوق في المقنع بالتحريم مطلقا (4).

والقائلون بالتحريم من أصحابنا أجمعوا على جواز الجمع بين العمة والخالة، وبين بنت الأخ وبنت الأخت برضى الكبيرتين، سبق نكاحهما أو تأخر، وخالف في ذلك العامة كافة (5).

قوله: (وهل يلحق الوطئ بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف، ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم مع السبق).

قد عرفت أن الوطئ بالعقد والملك الصحيحين يثمر تحريم الأم والبنت بغير خلاف بين المسلمين، وهذا هو الوطئ الصحيح فأما الوطئ بالزنا والشبهة ففي

(1) التهذيب 7: 332 حديث 1365، الاستبصار 3: 177 حديث 642.

(2) التهذيب 7: 333 حديث 1368، الاستبصار 3: 177 حديث 645.

(3) نقله عنهما العلامة في المختلف: 527.

(4) المقنع: 96(5) انظر المجموع 16: 223، المغني 7: 498، الشرح الكبير 7: 485.