جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص280
[ ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه وإن ادعى الغلط.
ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها، وكذا المرأة، سواء صدقه الآخر أو لا.
ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه فيه.
]وللنظر في ذلك كله مجال.
وعلى ما ذكره المصنف من أنه إن كان دفع إليها الصداق لم يكن له مطالبتها به، وإلا لم يكن لها المطالبة، وما سيأتي من أنه لو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه ينبغي الجزم والقطع بأنه ليس لها المطالبة بشئ من ذلك إلا النفقة فإن فيها احتمالا ضعيفا، وهذا هو المختار.
قوله: (ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه وإن ادعى الغلط، ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها، وكذا المرأة، سواء صدقه الآخر أو لا، ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه).
أي: لو رجع المقر بعد إقراره بالرضاع المحرم عن الاقرار بعد الحكم بالفرقة بين الزوجين لم يقبل رجوعه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فلا يقبل الانكار بعده.
ويلوح من التقييد بقوله: (بعد الفرقة) أن الرجوع لو كان حيث لم يحكم بالفرقة بينهما يقبل، ويمكن توجيهه بثبوت النكاح وبقائه شرعا، فرجوعه بمنزلةالرجوع عن إنكار النكاح الذي تضمنه الاقرار.
وأطلق في التذكرة عدم قبول الرجوع عن الاقرار (1)، فيتناول ما إذا حكم بالفرقة وعدمه.
(1) التذكرة 2: 629.