پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص269

شهد على فعل الرضاع فليذكر الوقت والعدد) أن الشهادة بالرضاع تسمع مطلقة، فيكون منافيا لما ذكره في أول الكلام، وذلك لأنه جعل لأداء الشهادة صورتين: الشهادة بأن بينهما رضاعا محرما، وأن يشهد على فعل الارضاع، فلا بد من التعرض إلى ذكر العدد والوقت المعتبرين في التحريم، لأن مطلق الارضاع أعم من الرضاع المحرم، بخلاف ما إذا شهد بالرضاع المحرم.

ويمكن أن يجاب: بأنه لما حكى الأمور المعتبرة في صيرورة الشخص متحملا للشهادة بالرضاع المحرم، خشي أن يتوهم متوهم أن حكاية الأمور التي هي طريقالتحمل للشهادة بالرضاع كاف في الشهادة، فدفعه بأنه لا بد من الشهادة بالرضاع المحرم على القطع والبت بصورة الجزم من غير تردد، كما هو وظيفة الشهادة.

والحق أن قوله: (وإن شهد على فعل الارضاع.

) مشعر بأن الشهادة عليه مفصلة غير لازمه، فيستفاد منه أن أحد الأمرين كاف، وذلك ينافي عدم سماع الشهادة مطلقة.

فلو قال: بأن يشهد على فعل الارضاع.

لا ندفع هذا المحذور على أن ظاهر العبارة أنه إذا شهد على الفعل كفاه التعرض إلى الوقت والعدد ولا ريب إنه لا يكفي.

ج: لو كان الشاهد بالرضاع فقيها مؤتمنا وعلم الحاكم موافقته إياه في أحكام الرضاع كلها، فقضية التعليل السابق الاكتفاء بالشهادة مطلقة، لاندفاع المحذور حينئذ، كما لو كان الشاهد بنجاسة الماء فقيها موافقا في أسباب التنجيس، فإن الشهادة تسمع من دون اشتراط التفصيل، وهذا أقوى، لكن لا تجد به قائلا من الأصحاب، فاعتبار التفصيل أولى.

د: هل يشترط أن يشهد الشاهد بأن الرضيع بقي اللبن في جوفه، لأنه لو قاءلم يثمر الرضاع التحريم؟ مقتضى التعليل السابق اعتباره، لأن هذا من الأمور