پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص268

المصنف العدم، لأن المقتضي لوجوب التفصيل في الشهادة بالرضاع هو وقوع الخلاف في كميته وشرائطه، فاعتبر ذكر ما يدفع احتمال استناد الشاهد بالرضاع المحرم إلىاعتقاده الذي لا يكون مقبولا عند الحاكم، ووصول اللبن إلى الجوف ليس من هذا القبيل، فيكفي فيه إطلاق الشهادة، وأيضا فإنه ليس بمحسوس، فلا يعتبر تصريح الشاهد به.

ويحتمل أن عليه ذكره، لتقبل شهادته، كما في ذكر الايلاج في شهادة الزنا، ولأن متعلق الحرمة هو ذلك.

والأول أصح، لأن الشهادة بالرضاع يقتضيه، فيكفي عن ذكره.

ولا يكفي ذكر حكاية القرائن، بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة، ولأن الشاهد قد يستفيد العلم بوصول اللبن إلى الجوف بمعاينة هذه الأمور، والحكاية لا تثمره عند الحاكم.

وتحرير المبحث يتم بأمور: أ: يصير الشاهد للرضاع شاهدا به بشروط أربعة: أن يعرف المرأة ذات لبن، فلو لم يعلم ذلك لم يصر شاهدا، لأن الأصل عدم اللبن.

وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي، فلا يكفي سماع صوت الامتصاص، لأنهاقد توجره لبن غيرها، وربما امتص اصبعه أو اصبعها.

وأن يكون الثدي مكشوفا ليعلم أنه قد التقم الحلمة، ويغني عن هذا والذي قبله مشاهدته قد التقم الحلمة.

وأن يشاهد امتصاصه للثدي، وتحريك شفتيه، والتجرع، وحركة الحلق، لأنه ربما التقم الحلمة ولم يرتضع.

ب: قد يستفاد من قوله: (ثم يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما، وإن