جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص267
[ وإن شهد على فعل الارضاع فليذكر الوقت والعدد، والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف.
ولا تكفي حكاية القرائن بأن يقول: رايته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك.
] وإن شهد على فعل الارضاع فليذكر الوقت والعدد، والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف، ولا يكفي ذكر حكاية القرائن، بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك).
صرح المصنف وغيره من الأصحاب بأن الشهادة على الرضاع لا تسمع مطلقة، بأن يقول الشاهد: إن أشهد أن بينهما رضاعا محرما، أو حرمة الرضاع، أو إخوته أو بنوته، لأن الرضاع الذي به يتعلق التحريم مختلف فيه، فبعضهم حرم بالقليل وبعضهم بالايجاز ونحو ذلك، فلا بد من ذكر الكمية والكيفية التي هي مناطالاختلاف، ليعمل الحاكم باجتهاده.
ولا يكفي إطلاق الشهادة، لأن الشاهد ربما عول في شهادته على معتقده ولم يكن مرضيا عند الحاكم، فيشهد الشاهد بأن الصغير ارتضع من الفلانية من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى.
وزاد المصنف في التذكرة (1) في الرضعات أن يقول: متفرقات، ولا حاجة إليه، لأن التعرض إلى الرضعات يغني عنه، إذ مع عدم التفرق يكون الحاصل رضعة طويلة لا رضعات.
وبالجملة فلا بد من التعرض إلى جميع الشرائط.
وهل يشترط أن يتعرض إلى وصول اللبن إلى الجوف؟ فيه وجهان، أقربهما عند
(1) التذكرة 2: 628.