پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص266

[ ويفتقر إلى التفصيل، فلا تسمع الشهادة به مطلقة، وتسمع في الاقرار به.

ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن، وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق، ثم يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما.

]عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: (يعلم ذلك غيرها؟) قلت: لا، قال: (لا تصدق إن لم يكن غيرها) (1)، فإن مفهوم الشرط أنها تصدق إذا كان معها غيرها، وهو أعم من الرجال والنساء.

ويضعف: بأن المفهوم لا عموم له، وسيأتي كمال البحث في المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء، والأصح القبول.

وعلى هذا فلا بد من أربع، فإن كل امرأتين بمنزلة رجل واحد ولا تكفي شهادة المرضعة عندنا، وتقبل شهادة رجلين إجماعا ورجل وامرأتان،وأما الاقرار بالرضاع فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لأن الاقرار مما يطلع عليه الرجال غالبا، بخلاف نفس الارضاع.

قوله: (ويفتقر إلى التفصيل، فلا تسمع الشهادة به مطلقة، وتسمع في الاقرار به، ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن، وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق، ثم يشهدعلى القطع أن بينهما رضاعا محرما.

(1) التهذيب 7: 223 حديث 1330.