جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص264
بعد الفرقة، وهو السدس، لأن فعلها ثلث السبب، والواجب بعد الفرقة هو النصف، وثلثه سدس الأصل، ويبقى لها الثلثان، وهما ثلثا مجموع المسمى، فيغرمه الزوج لها ويرجع به على الكبيرة.
وأما الكبيرة إذا لم يكن مدخولا بها، فإنه يسقط بفعلها ثلثا الواجب بعد الفرقة، وهما ثلث الأصل، ويبقى لها سدس هو ثلث الواجب بعد الفرقة، فيغرمه الزوج لها ويرجع به على الصغيرة.
ويجئ هنا احتمال آخر، وهو: أن يسقط المهر على فعل الكبيرة والصغيرة بالسوية، لأن لكل فعل منهما مدخلا، وهو جزء علة، فلا ينظر إلى قلته وكثرته، كمالو ضربه واحد ضربة وآخر عشرا ومات بالجميع، هذا حكم ما إذا وقع الرضاع والكبيرة غير مدخول بها.
أما مع الدخول ففي الحكم إشكال، ينشأ: من أن المهر قد استقر بالدخول، فلا يسقط منه شئ بالسبب الطارئ الموجب للفسخ، ولا يضمن فاعل سبب الفسخ شيئا، لأن استدامة النكاح ليس في مقابلها مهر، ولهذا لو قتل الزوجة قاتل أو قتلت نفسها، أو اشتركا في سبب القتل لم يستحق الزوج الرجوع بشئ من المهر بسبب القتل، فلا تضمن للكبيرة الصغيرة شيئا من مهر الكبيرة بالرضاع بعد الدخول.
ومن أن البضع متقوم كما قدمناه غير مرة وتقرر المهر بالدخول لا يخرج البضع عن كونه متقوما، ومن أتلف متقوما مقابلا بالمال ضمنه، للاجماع على أن الاتلاف يقتضي الضمان، وإلحاق الحكم هنا بحكم القتل قياس باطل، مع أنه منقوض بالقتل فعل الدخول.
فعلى هذا إن كان قد سلم الكبيرة المهر رجع عليها بثلثيه وعلى الصغيرة بثلث، وإلا دفع الثلث ورجع به في مال الصغيرة.