جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص260
[ الثاني عشر: لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية، أو للخوف عليها من التلف، ولم تقصد الافساد، وقلنا بالتضمين، ففيه هنا إشكال ينشأ: من كون الرضاع سببا، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه.
ولم تقصد الافساد وقلنا بالتضمين، ففيه هنا إشكال، ينشأ من كون الرضاع سببا، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان، كحفر البئر في ملكه).
قد سبق أن المرضعة إذا قصدت بالرضاع إفساد النكاح الحاصل، ففي (1) ضمانها ما اغترمه الزوج من المهر قولان: فعلى القول بعدم الضمان مع القصد المذكور، لا كلام في عدم الضمان مع انتفائه.
وعلى القول بالضمان معه، فهل يضمن مع انتفائه كما لو أرضعت الصغيرةمثلا جاهلة بكونها زوجة ابنها من النسب مثلا، أو مع علمها بالزوجية، لكن خافت على الصغيرة من التلف، لفقد من ترضعها غيرها في محل الحاجة ولم تقصد مع ذلك الافساد فيه إشكال، ينشأ مما ذكره المصنف، وهو: أن الرضاع سبب لافساد النكاح، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان، كحفر البئر في ملكه، فإنه لكونه مباحا لا يضمن الحافر ما يتلف بسببه، وأيضا فإن الارضاع في هذه الحالة إحسان خال عن الضرر، فيندرج في عموم: (ما على المحسنين من سبيل) .
(1) في جميع النسخ: في، وما أثبتناه هو الصحيح.
(2) التوبة: 91.