پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص255

[ السابع: لو تزوج كل من الإثنين زوجة صاحبه، ثم أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا، والصغيرة على من دخل بالكبيرة، وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر.

] ينشأ: من أن المرضعة إن كانت الجدة للأم صارت الصغيرة خالة للكبيرة، وإن كانت جدة للأب كانت الصغيرة عمة، وإن كانت الأخت صارت الكبيرة خالة للصغيرة، والجمع بين العمة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت في النكاح منهي عنه، لقوله عليه السلام: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) (1).

ومن أن هذه النسبة بمجردها غير مانعة من النكاح، فإنه لو أذنت العمة أوالخالة، أو تقدم عقد بنت الأخ أو بنت الأخت ورضيت العمة والخالة جاز الجمع، ولم يقم دليل على عدم جواز الجمع هنا، فيستصحب النكاح السابق.

والتحقيق أن يقال: إن الجمع بين العمة وبنت أخيها، وبين الخالة وبنت أختها في النكاح بغير رضا العمة والخالة ممنوع منه، ولهذا لو عقد أحد الوكيلين على بنت الأخ والوكيل الآخر على عمتها في زمان واحد، لم يقع كل من النكاحين صحيحا ماضيا ولا واحد منهما بدون الآخر، لانتفاء المرجح، بل يقعان موقوفين، وكذا لو تزوجهما في عقد واحد، وعلى هذا فيكون الرضاع المحدث بهذه النسبة موجبا لاجتماعهما في النكاح، وهو منهي عنه بدون الإذن، والفرض انتفاؤه.

قوله: (ز: لو تزوج كل من الإثنين زوجة صاحب ثم أرضعت إحديهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا والصغيرة على من دخل بالكبيرة، وكذ لو تزوجت بواحد ثم بآخر).

(1) الكافي 5: 424 حديث 2 (