جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص247
[ الثالث: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة، بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة، انفسخ عقد الجميع، وحرمت الكبيرة مؤبدا، والصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا بقيت زوجته من غير فسخ.
ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخلبالكبيرة، وإلا فسد نكاح الصغائر، وله العقد على من شاء.
] الرضاع، والكلام في المهر على ما سبق، لأن الدخول يوجب استقراره على ما سبق.
ولو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته بلبن الأول الرضاع المحرم، فالحكم كذلك أيضا.
قوله: (ج: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة انفسخ عقد الجميع، وحرمت الكبيرة مؤبدا والصغيرتان إن كان دخل بالكبيرة، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا بقيت زوجته من غير فسخ، ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا فسخ نكاح الصغائر وله العقد على من شاء).
إذا كان له أربع زوجات واحدة كبيرة وثلاث صغائر، فحكم ما إذا أرضعت الكبيرة واحدة منهن علم مما مضى، وبقي حكم ما إذا أرضعت اثنتين أو الثلاث، فهناك صور خمس، فإن إرضاع الاثنتين إما دفعة أو على التعاقب، وكذا إرضاع الثلاث، إلا أن إرضاعهن جميعا دفعة من الكبيرة لا يتصور، بل إما أن ترضع اثنتين ثم واحدة أوبالعكس، فإن أرضعت اثنتين دفعة الرضاع المحرم بلبن غيره واحترز به عما إذا كان