جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص246
[ فروع: الأول: لو زوج أم ولده بعبد أو بحر، ثم أرضعته من لبنه، حرمت عليهما.
الثاني: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها، ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني، حرمت عليهما.
وكذا لو تزوجت بالكبير أولا، ثم طلقها، ثم تزوجت بالصغير، ثم أرضعته من لبنه.
] وهذا صحيح أيضا في نفسه، إلا أنه بعيد عن العبارة جدا، لا يفهم منها بحال.
وقوله: (فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته).
لا شبهة في جواز نكاح أم المرتضع، لأنها كزوجته، إنما الكلام في تحريم أخته وجدته، وقد أسلفنا أن أخته من النسب حرام على الفحل دون جدته منه.
قوله: (فروع أ: لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه حرمت عليهما).
الحكم واضح، فإنها بالنسبة إلى المرتضع أم وبالنسبة إلى المولى زوجة ابنه منالرضاع ولا يخفى أن الملك بحاله.
قوله: (ب: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما، وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه).
إذا تزوجت بالصغير: بأن عقد عليها وليه الاجباري ثم فارقته بالفسخ لعيبه أو لحدوث عتقها، ثم تزوجت آخر وأرضعت الصغير بلبن الثاني الرضاع المحرم، حرمت عليهما، أما الصغير فلأنه ابنها من الرضاع، وأما الكبير فلأنها حليلة ابنه من