جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص231
[ ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي.
] والأصح التحريم، وإنما لم يحرم أولاد المرتضعة رضاعا، لما عرفت من أن التحريم بالرضاع مشروط باتحاد الفحل.
قوله: (ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي).
اختلف الأصحاب في أن أخ المرتضع وأخته من النسب هل يحل نكاحهما لأولاد المرضعة وأولاد فحلها سواء كانوا من النسب أم من الرضاع والحال أن الأخوالأخت لم يرتضعا من لبن هذا الفحل فقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز (1)، وكذا قال في النهاية (2)، لأن أخت الأخ (3) من النسب لا يجوز نكاحها، فكذا من الرضاع، ولأن تعليل التحريم على أب المرتضع في الروايات السالفة بأنهن بمنزلة ولده قائم هنا.
وذهب ابن إدريس (4) وجمع من المتأخرين إلى عدم التحريم، منهم المصنف، لكنه توقف في المختلف (5)، وهو الأصح، فإن دليل التحريم ضعيف، فإن أخت الأخ من النسب لا تحرم إلا على من هي أخت له من الأب أو من الأم، ولهذا لا تحرم أخت الأخ مع اختلاف الجهة، كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم، فإنها لا تحرم على أخيه، لانتفاء سبب التحريم.
(1) الخلاف: كتاب الرضاع، مسألة 1.
(2) النهاية: 462.
(3) في ” ش “: الأب.
(4) السرائر: 294.
(5) المختلف: 521.