جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص230
بالتحريم، وهو ظاهر اختيار ابن إدريس (1)، واختاره المصنف هنا وفي المختلف (2) والتذكرة (3) معترفا فيهما بقوة كلام الشيخ في المبسوط.
لصحيحة علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: (ماأجود ما سألت، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره) فقلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت زوجها، فقال: (لو كن عشرا منفردات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك) (4).
وروى ابن يعقوب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا؟ فوقع عليه السلام: (لا يحل).
وروى أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: (لا يجوز ذلك، إن ولدها صارت بمنزلة ولدك) (6).
قال المصنف في المختلف بعد إيراد الرواية الأولى ونعم ما قال: وقول الشيخ في غاية القوة، ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخ (7).
(1) السرائر: 294.
(2) المختلف: 520.
(3) التذكرة 2: 622.
(4) الكافي 5: 442 حديث 8، التهذيب 7: 320 حديث 1320، الاستبصار 3: 999 حديث 723.
(5) الكافي 5: 447 حديث 18.
(6) الفقيه 3: 306 حديث 1470، التهذيب 7: 321 حديث 1324، الاستبصار 3: 201 حديث 727.
(7) المختلف: 520.