پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص228

وتحقيقه: أنه إذا حصل الرضاع المحرم، فإن كان المرتضع ذكرا حرم على المرضعة نكاحه، لأنه ابنها، وإن كان أنثى حرم على الفحل نكاحها، لأنها بنته، وكما يحرم عليهما نكاح المرتضع، فكذا يحرم عليه نكاحهما، لأن التحريم من الجانبين، وحيث أن المرضعة أم للمرتضع والفحل أب له فأباؤهما أجداد وجدات قطعا، وكذا أولادهما إخوة وأخوات وأخواتهما أخوال وأعمام، ضرورة أن الأبوة والأمومة يقتضيان ذلك.

إذا تقرر هذا، فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه امهاتها وأخواتها وبناتها من النسب.

ولو قال: فكما حرمت المرضعة والفحل على المرتضع حرم عليه أمهاتهماوأخواتهما وأولادهما، لكان أشمل وأوفق لما تقدم من كلامه وأخصر، حيث جعل أصول التحريم ثلاثة: المرتضع والمرضعة والفحل.

ويتعدى التحريم إلى الباقين.

وكأنه اعتمد على ظهور ذلك، فمال إلى الاختصار بالسكوت عمن يتعدى التحريم من الفحل إليهم، وكذا سكت عن حكم الرضيعة.

وقوله: (من النسب) يمكن أن يريد اختصاصه بالبنات، لما علم من أن الرضاع لا يفيد التحريم بين المرتضعين إلا مع اتحاد صاحب اللبن الذي ارتضعا به، ويمكن أن يريد شموله للأمهات والأخوات أيضا، نظرا إلى أن التحريم لا يكون إلا مع اتحاد صاحب اللبن، وهو منتف فيهن، وسيأتي التصريح بذلك في كلام المصنف في عاشر الفروع.

وقوله: وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة) يريد به كما أن المرضعة صارت أما والفحل أبا، فكذا أولاد المرتضع صاروا أحفادا، ومن هذا يعلم أنه لو قال: وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة والفحل، لكان أولى.