جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص222
فلو تعدد لم ينشر، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبيه: لم تحرم الصبية على الصبي.
ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض، ولوأرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على ] وهو قول أبي الصلاح (1) وابن حمزة (2) وابن زهره (3)، لظاهر قوله عليه السلام: (لا رضاع بعد فطام) فإنه يتناول ولد المرضعة.
والثاني: عدم الاشتراط، وهو مختار ابن إدريس (4) وجماعة منهم المصنف، لعموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (5) والمتبادر من قوله عليه السلام: (لا رضاع بعد فطام) المرتضع دون ولد المرضعة، ولم يصرح الشيخان في ولد المرضعة بالاشتراط ولا بعدمه، وتوقف المصنف في المختلف (6)، وعدم الاشتراط أقوى (7)، تمسكا بأصالة عدم الاشتراط.
قوله: (الرابع: اتحاد الفحل، وهو صاحب اللبن، فلو تعدد لم ينشر، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي، ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض، ولو أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على
(1) الكافي في الفقه: 285.
(2) الوسيلة: 355.
(3) الغنية: 547.
(4) السرائر: 286.
(5) النساء: 23.
(6) المختلف: 519.
(7) في ” ش “: قوي.