پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص220

[ الثالث:أن يكون الرضاع في الحولين

وإن كان بعد فطامه، ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.

] والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف، إذ الشارع لم يعين لها قدرا مضبوطا ولم يحدها بزمان، فدل ذلك على أنه جعل المرجع العرف، كما هو عادته في أمثاله، ولأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية، وقيل أن يروي ويصدر عن ري من قبل نفسه، والقولان للشيخ (1)، وهما في المعنى واحد.

وكان المصنف أراد بقوله: (وقيل) حكاية اختلاف العبارة في ضبط الكمالية، إلا أنه قول مستقل، وينبه عليه أنه في التذكرة قال: إن المرجع في الكمالية إلى العرف، ثمقال: إذا ارتضع الصبي وروي وقطع قطعا بينا باختياره وأعرض إعراض ممتل باللبن كان ذلك رضعة (2)، فجعل العبارتين معا حد الكمالية.

وأما التوالي فيتحقق بأن لا يرتضع من امرأة خلال رضاعه من أخرى وإن كان لبن كل منهما لفحل واحد عندنا خلافا لبعض العامة (3) لقول الباقر عليه السلام: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد) (4).

وأشار عليه السلام بقوله: (من امرأة واحدة) إلى آخره، إلى تفسير متواليات، فيعلم منه أن تخلل المأكول أو المشروب أو طول الزمان لا يخل بالتوالي.

قوله: (الثالث: أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه، ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.

(1) المبسوط 5: 294، الخلاف 3: 82 مسألة 3 وص 83 مسألة 6 من كتاب الرضاع.

(2) التذكرة 2: 620.

(3) انظر: المجموع 18: 228، المغني لابن قدامة 9: 207.

(4) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 192 حديث 696