پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص217

وذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلا بخمس عشرة (1)، واختاره ابن إدريس (2) والمصنف في أكثر كتبه (3) ونجم الدين بن سعيد (4) وعامة المتأخرين، وهو الأصح، للأصل والاستصحاب.

ولما رواه زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعةمتواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها) الحديث (5).

ولصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: (ما أنبت اللحم وشد العظم) قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: (لا إنها (6) لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات) (7).

وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام (8)، وموثقة عبد الله بن بكير عنه عليه السلام (9).

(1) المبسوط 4: 204 و 5: 292، النهاية: 461، الخلاف 3: 81 مسألة 3.

(2) السرائر: 293.

(3) منها التذكرة 2: 620، والتحرير 2: 9.

(4) الشرائع 2: 282.

(5) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 192 حديث 696.

(6) في التهذيب والاستبصار: لأنها.

(7) التهذيب 7: 313 حديث 1298، الاستبصار 3: 195 حديث 704.

(8) التهذيب 7: 313 حديث 1299، الاستبصار 3: 195 حديث 705.

(9) التهذيب 7: 313 حديث 1300، الاستبصار 3: 195 حديث 706.