جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص216
وابن حمزة (1) وابن أبي عقيل (2): إن العشر محرمة، واختاره المصنف في المختلف (3)،لعموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (4) ونظائره من العمومات، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا المحبور) (5) قال قلت: وما المحبور؟ قال (أم ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام) (6) ولأن العشر ينبت اللحم، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: (كان يقال عشر رضعات) (7).
(1) الوسيلة: 355.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 518.
(3) المصدر السابق.
(4) النساء: 23.
(5) اختلفت المصادر في ضبط هذه الكلمة، ففي نسخة ” ض “: المحبور، وفي نسخة ” ش ” والمختلف: 51.
وايضاح الفوائد 3: 36 والوسائل 14: 285 المخبور، وفي التهذيب 7: 315 حديث 1305 والاستبصار 3: 196 حديث 709 والفقيه 3: 307 حديث 1474: المجبور، ونقل الطريحي في مجمعه 3: 243 عن شارح الشرايع إنه وجد لفظة المجبور مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع، وقالالطريحي في مجمعه أيضا 3: 257: وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة ولعله الصواب.
(6) نقل هذا الحديث بهذا النص العلامة في المختلف: 518 وفخر المحققين في الايضاح 3: 46، وذكره الصدوق في الفقيه 3: 307 حديث 1474 من دون ذكر عبارة ثم ترضع عشر.
، وذكره الشيخ في التهذيب 7: 315 حديث 1305 والاستبصار 3: 196 حديث 709 بهذه اللفظة: عن أبي جعفر ” عليه السلام ” قال: ” لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام “.
(7) الكافي 5: 439 حديث 9، التهذيب 7: 313 حديث 1296، الاستبصار 3: 194 حديث 701.