جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص214
العظم، أو رضاع يوم وليلة، أو التقدير بالعدد، وهو خمس عشرة رضعة، أو العشر على اختلاف القولين.
والأصل في ذلك ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم) (1).
وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم) (2).
وسأل عبد الله بن سنان الكاظم عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال: (لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم) (3).
وعن الباقر عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة) الحديث (4).
وهنا مباحث: أ: هذه التقادير الثلاثة أصول لورود النص بكل منها، وقال في المبسوط: إن الأصل هو العدد والباقيان إنما يعتبران عند عدم انضباطه (5)، وهو اللائح من عبارة التذكرة حيث قال: الرضاع المحرم ما حصل به أحد التقادير الثلاثة: إما رضاع يوم وليلة لمن لم يضبط العدد إلى آخره (6).
ويمكن أن يقال لو جعل كل واحد من هذه التقديرات أصلا لزم عدم اعتبار العدد في حصول التحريم، فإنه لو فرض حصول رضاع ينبت اللحم ويشد العظم أو
(1) سنن أبي داود 2: 222 حديث 2058.
(2) الكافي 5: 438 حديث 1، التهذيب 7: 312 حديث 1293، الاستبصار 3: 193 حديث 698.
(3) الكافي 5: 438 حديث 6، التهذيب 7: 312 حديث 1295، الاستبصار 3: 193 حديث 700.
(4) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 192 حديث 696.
(5) المبسوط 5: 292.
(6) التذكرة 2: 620.