پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص208

[ وتستحب أن تسترضع العاقلة العفيفة المؤمنة الوضيئة.

ولا تسترضع الكافرة، فإن اضطر استرضع الكتابية ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

ويكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها، واسترضاع من ولادتها عن زنا، وروي إباحة الأمة منه ليطيب اللبن واسترضاع ولد الزنا، وتتأكد الكراهية في المجوسية.

] انقطع. ) مبين لحكم السادسة.

وقوله: (ولو اتصل.

) منقح لحكم الثالثة والرابعة، فإن محصله أن كون اللبن للأول مستمرا إلى وضع الحمل.

قوله: (ويستحب العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة، ولا تسترضع الكافرة، فإن اضطر استرضع الكتابية ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ويكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها واسترضاع من ولادتها عن زنا، وروي إباحة الأمة منه ليطيب اللبن واسترضاع ولد الزنا، وتتأكدالكراهية في المجوسية).

أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه، لما رواه طلحة بن زيد في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) (1).

ويستحب استرضاع العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة الحسنة، لما رواه محمد بن مروان عن الباقر عليه السلام قال قال لي: (استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح، فإن اللبن قد يعدي) (2).

وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (عليكم بالوضاءة من

(1) الكافي 6: 40 حديث 1، الفقيه 3: 305 حديث 1465، التهذيب 8: 108 حديث 365.

(2) الكافي 6: 44 حديث 12، التهذيب 8: 110 حديث 376.