پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص205

[ ولا يشترط إذن المولى في الرضاع ولا الزوج.

ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضعة، فأرضعت من لبنه ولدا، نشر الحرمة كما لو كانت تحته.

ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت، ولم يخرج الحولان وأرضعت من اللبن الأول، نشر الحرمة من الأول.

أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، فهو له دون الأول.

ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول، وما بعده للثاني.

] قوله: (ولا يشترط إذن المولى في الارضاع ولا الزوج).

أما الزوج فظاهر، لأنه لم يملك الزوجة ولا لبنها وإن كان منسوبا إليه، وغاية ما هناك أنه يلزم من الارضاع ارتكاب محرم بتعطيل بعض حقوق الزوج من الانتفاعبها، وهذا لا ينفي تعلق التحريم بالارضاع.

وكذا القول في الأمة، فإن تصرفها في لبنها وإن كان محرما لأنه مال الغير، إلا أنه لا منافاة بين التحريم وبين كون الارضاع محرما، واطلاق النصوص يتناول هذا الارضاع.

قوله: (ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته، ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ولم يخرج الحولان وأرضعت من لبن الأول نشر الحرمة من الأول، أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول، ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني).

إذا طلق الزوج أو مات والزوجة حامل منه فوضعت أو كانت مرضعا فأرضعت