پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص199

على تلك الأرض.

والظاهر أنه لو أمكنه نكاح امرأة لا يتمارى فيها لم يمنع من النكاح من اللواتي يرتاب فيهن، لأن عسر اجتناب غير المحصور أسقط وجوب الاجتناب.

الثانية: أن يكون الاختلاط بعدد محصور في العادة، فيمنع من النكاح هنا، لوجوب اجتناب المحرم، ولا يتم إلا باجتناب الجميع، ولا عسر في اجتناب العدد المحصور، ولو بادر وعقد على واحدة كان العقد باطلا، لثبوت المنع من جميعهن، فلو زال اللبس بعد العقد وتبين أن المعقود عليها غير المحرم ففي الحكم بصحة النكاح حينئذ تردد، لسبق الحكم ببطلانه، ولأنه وقع مع اعتقاد العاقد عدم صحته.

واعلم: أن في قول المصنف: (ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة) إشارة إلىالمراد من المحصور وغير المحصور، وفيه أيضا تنقيح لقوله قبله: (باهل قرية) حيث أنه يعلم منه أن المراد قرية لا ينحصر عدد نسائها عادة.

وتوضيحه: أن المراد من عدم الانحصار عسر عدهن على آحاد الناس، نظرا إلى أن أهل العرف إذا نظروا إلى مثل ذلك العدد أطلقوا عليه أنه ليس بمحصور لكثرته، وإلا فلو عمد أحد إلى أكبر بلدة ليعد سكانها لأمكنه ذلك.

وقال بعض المحققين: كل عدد لو اجتمعوا على صعيد واحد يعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالألف والألفين فهو غير محصور، وإن سهل كالعشر والعشرين فهو محصور، وبين الطرفين وسائط يلحق بأحدهما بالظن، وما وقع الشك فيه فالأصل وجوب الاجتناب.

واعلم أيضا: أن قوله: (جاز أن ينكح واحدة منهن) ينبغي أن لا يراد به أنه لا يجوز نكاح ما سوى الواحدة، إذ لا فرق بين الواحدة والمتعددة منهن في عدم المنع، حتى لو نكح وطلق مرارا لم يمنع من النكاح، إلا إذا أفحش، فإن فيه ترددا، ولو بقي بعد تكرار النكاح عدد محصور فالمنع قريب، مع احتمال الجواز إلى أن تبقى واحدة،