جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص198
[ ولو امتزجت أخت الرضاع أو النسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن أو أكثر.
ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع.] أجدادك من النسب والرضاع.
وبنات الأخ وبنات الأخت بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب،وكذا كل أنثى أرضعتها اختك أو أرضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك وأخيك، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أبيك وبنات أولاده من الرضاع والنسب بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات اختك.
واعلم: أنه قد أورد على [ أن ] (1) أخت المرضعة خالة وأخاها خال وسائر ما لم يرد في اللسان العربي إطلاقه، أن المجاز لا يطرد، لامتناع نحله لغير الانساب.
وجوابه: أن إطلاق الأم على المرضعة إنما يكون مجازا مع الإطلاق، أما مع تقييده بالأم من الرضاعة، فإنه إطلاق حقيقي، فيطرد.
قوله: (ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن، ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع).
هذه المسألة من مكملات هذا البحث وتحقيقها: أنه إذا اختلطت محرم كالاخت من الرضاع أو النسب بأجنبيات وحصل الاشتباه، فهناك صورتان: إحداهما: أن يكون الاختلاط بعدد غير محصور في العادة، كنسوة بلدة أو قرية كبيرة، فله نكاح واحدة منهن، إذ لو لا ذلك لسد عليه باب النكاح، لأنه لو انتقل إلىبلدة أخرى لم يؤمن مسافرتها إليها.
ومثله ما إذا اختلط صيد مملوك بصيود مباحة لا تنحصر، فإنه لا يحرم الاصطياد، وكذا لو تنجس مكان واشتبه بأرض غير محصورة، فإنه لا يمنع من الصلاة
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ” ش ” و ” ض ” واثبتناه من النسخة الحجرية.