جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص197
لما بين أن السبب يحرم منه ما كان بأحد الأمور المذكورة، عقد لبيان المحرمات بهذه الأمور فصولا ثلاثة: الأول في الرضاع، والثاني في المصاهرة، والثالث في باقي الأسباب.
واعلم: أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، لما روي من (1) طرقنا عن الصادق عليه السلام في الصحيح أنه قال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2) فالأم من الرضاع محرمة، وكذا البنت، وغيرهما ممن سبق ذكر تحريمه بالنسب.
ولا يختص اسم الأم بمرضعة الطفل، بل كل امرأة أرضعتك على الشرائط الآتية، أو رجع نسب من أرضعتك إليها، وهو أمهات المرضعة وإن علون، أو رجع نسب صاحب اللبن الذي ارتضعت منه إليها، وهو أمهات صاحب اللبن وإن علون، أو أرضعن من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا، وهي مرضعة أحد أبويك أو أحد أجدادك أو جداتك، فهذه المذكورة في المواضع كلها أمك من الرضاعة.
وحينئذ فاخت المرضعة خالتك وأخوها خالك وأبوها جدك، كما أن ابنها أخ وبنتها أخت، إلى آخر أحكام النسب.
والبنت من الرضاع هي: كل امرأة أرضعت بلبنك، أو بلبن من ولدته، أوأرضعتها امرأة ولدتها، فهي بنتك، وكذا بناتها من النسب والرضاع.
والأخت هي: كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك، وكذا كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل، أو أرضعت باللبن الذي للفحل الذي أرضعت بلبنه.
والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع، وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، أو أرضعت بلبن واحد من
(1) ” ش “: لما روي من طرق العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” وما روي من.
(2) الكافي 5: 437 حديث 3، التهذيب 7: 292 حديث 1224 و 1225.