جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص196
فالأم من الرضاع محرمة.ولا تختص الأم بمرضعة الطفل، بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى فهي أمك.
فاخت المرضعة خالتك وأخوها خالك، وكذا سائر أحكام النسب.
] القسم الثاني من القسمين اللذين هما سبب التحريم المؤبد: السبب، ويحرم منه بسبب الرضاع من سيأتي ذكره في أحكام الرضاع إن شاء الله تعالى.
وكذا بالمصاهرة، وكذا بالتزويج، كزوجة كل من الأب والابن بالنسبة إلى الآخر، وكالتي تزوجها في عدتها ونحوها، وينبغي أن يراد بالتزويج هنا العقد والوطئ معا ليعم المعقود عليها الموطوءة، وكذا بالزنا وشبهه وهو اللواط، وكذا باللعان، وكذا بالقذف، وسيأتي إن شاء الله تعالى تعيين من تحرم بهذه الأسباب مجمعا عليه أو مختلفا فيه.
واعلم: أن الضمير في قوله: (ويحرم منه) يعود إلى (السبب) ومن هذه ابتدائية، وفاعل يحرم مدلول عليه بسوق الكلام، أي: يحرم منه بهذه الأمور من سنذكر استناد تحريم نكاحه إلى واحد منها.
قوله: (فهنا فصول: الفصل الأول: الرضاع، ويحرم به ما يحرم بالنسب، فالأم من الرضاع محرمة، ولا تختص الأم بمرضعة الطفل، بل كل امرأة أرضعتك، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى فهي أمك، فاخت المرضعة خالتك وأخوها خالك، وكذا سائر أحكام النسب).