جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص191
ولقائل أن يقول: إن المتبع إن كان هو الحقيقة اللغوية وجب الحكم بثبوت باقي الأحكام الثابتة مع صدق اسم الولد، وإنما يكون ذلك مع عدم النقل عن المعنى اللغوي، وإلا لم يثبت التحريم أيضا.
وعلل ابن إدريس المنع بكون المتولد من الزنا كافرا، فلا يحل على المسلم (1).
وفيه نظرا أيضا، لتخلفه فيما إذا كان الزاني كافرا، فإن مقتضاه حل نكاح المتولدة عنه بالزنا.
إذا عرفت ذلك ففي تحريم نظر الزاني إلى بنته والزانية إلى ابنها فيه إشكال، ينشأ: من كونه ولدا حقيقة لغة، لأن الولد حيوان يتولد من نطفة آخر، والنقل على خلاف الأصل، ولم يقم دليل على ثبوته، وانتفاء بعض الأحكام كالارث جاز أن يستند إلى فقد بعض الشروط، ولا يتعين استناده إلى انتفاء الاسم شرعا.
ومن أن حل النظر حكم شرعي، فلا يثبت مع الشك في سببه، ولأن التحريم هو المناسب للاحتياط المطلوب في هذا الباب، والظاهر من قوله عليه السلام: (وللعاهر الحجر) (2) أن الزاني لا ولد له، والأصح التحريم.
وكذا يأتي الاشكال في العتق، بمعنى أنه لو ملك ابنه من الزنا ومن جرى مجراه ففي انعتاقه بالقرابة الاشكال، ومنشؤه يعلم مما سبق، والأصح العدم، للشك في السبب، فيتمسك بالأصل المقتضي لبقاء الملك.
وكذا القول في رد شهادة ولد الزنا على أبيه حيث تقبل شهادته على غيره، وفيه الاشكال، ومنشؤه معلوم مما سبق، والأصح القبول، لمثل ما سبق.
وكذا القول في القود، بمعنى أن الزاني لو قتل ولده من الزنا هل يقاد به؟ فيه
(1) السرائر: 287.
(2) الكافي 7: 163 حديث 1، التهذيب 9: 346 حديث 1242، الاستبصار 4: 185 حديث 693، سنن ابن ماجة 1: 647 حديث 2006 و 2007، مسند أحمد 6: 129.