پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص185

ولو علمت بالحال حلفت على البت على ما سبق، فإن نكلت حلف الزوج الآخر.

ثم ينظر فإن جعلنا اليمين المردودة كالبينة انتزعت من الأول وسلمت إلى الثاني، لأن البينة أقوى من إقرارها.

ويشكل بأن اليمين المردودة وإن جعلت كالبينة فإنما يجعل مثلها في حق الحالف والناكل لا في حق شخص آخر، لانتفاء الدليل على ذلك، فإن اليمين المردودة لما كانت حجة للمدعي فهي إما كالبينة أو كإقرار الخصم، لأن حجته دائرة بين الأمرين، وإذا كانت كالبينة فكونها مثلها في حقه وحق غيره لا يدل عليه دليل، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء.

وإن جعلنا المردودة كالاقرار استقر نكاح الثاني، لأن الاقرار الطارئ لا يزيل حكم السابق، وفي غرمها مهر المثل للثاني الاشكال السابق، إذا قلنا اليمين المردودة كالاقرار ربما يشترط أن يحلفا دفعة، وإلا لكان حلف الثاني كالاقرار للثانيبعد الاقرار للأول، فلا يؤثر إلا غرم مهر المثل قلنا بالغرم في نظائره.

واعلم: أن هذه دعوى واحدة متضمنة لدعويين، فلذلك سمعتا معا، فإن ثبوت أيهما كانت تقتضي نفي الأخرى.

وقد ذهب بعض العامة إلى أنها إذا أنكرت السبق حلفت لهما معا يمينا واحدة إن كانا حاضرين في مجلس الحكم ورضيا باليمين الواحدة، ولو حضر أحدهما وادعى فحلفت له ثم حضر الآخر وأراد تحليفها ففي وجوب إجابته وجهان عندهم، وأجروا هذا الخلاف في كل شخصين يدعيان شيئا واحدا (1).

والظاهر التعدد، لأنهما دعويان تضمنتهما دعوى واحدة، نعم لو تراضيا بيمين

(1) المجموع 16: 192، الوجيز 2: 9.