جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص180
[ ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها ولا بينة، فإن أنكرت العلم حلفتعلى نفيه، فيسقط دعواهما عنها ويبقي التداعي بينهما.
ولو أنكرت السبق حلفت ويحكم بفساد العقدين، ولا يبقى التداعي بينهما، فإن نكلت ردت عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.
] وهنا مباحث: أ: أن ظاهر تعليل المصنف الثاني من وجهي الاشكال يقتضي أن موضع الاشكال إنما هو إذا حصل الطلاق بالإجبار، كما قررناه في أول تصوير المسألة، وظاهر أول العبارة أعم من ذلك، فإن قوله: (وعلى كل تقدير) ظاهره يتناول الطلاق بالاختيار وفسخ المرأة وفسخ الحاكم، والاشكال قائم في المواضع كلها، لأن الاشتباه يمنع المطالبة.
وتعيين المديون بالمهر بالقرعة محل توقف، لأن وجوبه أثر النكاح، إلا أن الفسخ من المرأة، لكونه قبل الدخول، وقد يقال لا يجب معه مهر كالردة.
ب: العبارة تتناول طلاق من أخرجته القرعة بالإجبار، وإيجاب نصف المهر عليه بعيد جدا، لأنه ليس بزوج علما ولا ظنا، ولا سبيل إلى القرعة ثانيا لأجل المهر هنا، لمنافاتها القرعة الأولى على تقدير إخراج القرعة الثانية غير من أخرجته الأولى.
ج: الظاهر من قول المصنف: (ففي ثبوت نصف المهر) ثبوت نصف المسمى،وهو واضح إذا اتحد المسميان جنسا وقدرا وصفة، أما مع الاختلاف فالامر أشكل، واعتبار القرعة فيه محل تأمل، والتوقف في ذلك كله طريق السلامة.
قوله: (ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها ولا بينة، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه، فتسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينهما، ولو أنكرت السبق حلفت ويحكم بفساد العقدين.
وإن نكلت ردت عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.