پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص164

المناسب للقواعد أن نقول بوقوف النكاح أو الصداق على إجازة المولى، فإن فسخ الصداق يثبت مهر المثل بالدخول.

وتتخير المرأة أما لو عين له امرأة فتزوج بغيرها فإنه يقف على الاجازة.

والمراد بقوله: (والباقي على مولاه) هو ما عدا الزائد على المعين مع التعيين أو على مهر المثل مع الإطلاق، وهذا القول مختار المصنف وابن إدريس (1)، وهو الأصح، لأن الإذن في النكاح يستلزم الإذن في توابعه، كما لو أذن له في الاحرام بالحج، فإنه يكون إذنا في توابعه، فإن النكاح يمتنع إخلاؤه عن المهر، والعبد لا يملك شيئا، فلا يجب عليه شئ، لامتناع أن يجب عليه ما لا يقدر عليه، لامتناع التكليف بما لا يطاق، فيكون وجوبه على المولى، ولا يتعين له شئ من أمواله كسائر ديونه، وكذا القول فيالنفقة.

وقال الشيخ في المبسوط (2): إنه يجب في كسبه، على معنى أنه يجب الاكتساب للمهر والنفقة، قال: فإن لم يكن مكتسبا قال قوم يتعلق برقبته لأن الوطئ بمنزلة الجناية، ومنهم من قال يتعلق بذمته لأنه حق لزمه باختيار من له الحق فكان في ذمته كالقرض، والأول أليق بمذهبنا.

فمن قال يتعلق برقبته على ما اخترناه قال إن أمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، وإن لم يمكن بيع كله كما قيل في الجناية ووقف ثمنه فينفق عليها منه، وقد انتقل ملك سيده عنه إلى سيد آخر.

ولا يخفى أن الانفاق عليها من مال السيد بعد انتقال العبد إلى غيره مع إجازته النكاح باطل، نعم ذلك في النفقة الماضية، لأنها على السيد الأول.

(1) السرائر: 316.

(2) المبسوط 4: 167.