پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص160

المعقود عليها فضولا رابعة وحرم عليه أخت المعقود عليها وأمها وبنتها، لأن ذلك أثر النكاح الصحيح، إلا إذا فسخت المعقود عليها، فإن التحريم ينتفي حينئذ لانتفاء مقتضيه.

وذلك واضح في الأخت، فإنها لا تحرم إلا جمعا لا عينا وقد انفسخ النكاح، وكذا البنت، فإنها لا تحرم عينا إلا مع الدخول بأمها.

أما الأم، فإن في بقاء تحريمها بعد الفسخ وزواله إشكال، ينشأ: من أن تحريم الأم يثبت بالعقد الصحيح اللازم، وقد تبين أن العقد صحيح لازم من طرف المباشر، فيتعلق به تحريم الأم.

ومن أن الفسخ رفع النكاح من أصله، فارتفعت أحكامه.

وأيضا فإن النكاح لا يعقل ثبوته بمجرد القبول المعتبر من دون الايجاب الشرعي، وإيجاب الفضولي لا أثر له من دون الرضى، وإذا لم يثبت النكاح لم يثبت التحريم.

والتحقيق: أن المباشرة من أحد الطرفين لا تقتضي ثبوت النكاح من ذلك الطرف الآخر لأن النكاح أمر واحد نسبي لا يعقل ثبوته إلا من الجانبين.

وإنما قلنا إنه يلزم في حق المباشر، بناء على أن الاجازة كاشفة عن ثبوت العقد ولزومه من حين وقوعه، كما أن عدمها كاشف عن عدم ذلك.

فلو فسخ المباشر ثم أجاز الآخر تبينا أن فسخه وقع بعد ثبوت العقد ولزومه فلم يؤثر شيئا، والحكم بثبوت حرمة المصاهرة إنما كان لأن العقد الواقع نقل عن حكم الحل الذي كان قبله، وإن كانت سببيته وعدم سببيته الآن غير معلومة، فلم يبق حكم الأصل كما كان.

ومثله ما لو اشتبهت الزوجة المعقود عليها عقدا صحيحا لازما بغيرها، فإن تحريم المصاهرة ثابت بالنسبة إليهما معا، وكذا القول فيما لو اشتبه الطاهر بالنجس والحلال بالحرام.