پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص158

[ وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهماالفضولي إشكال، أقربه البطلان.

ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا، وزوج الآخر الفضولي، فمات الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه.

ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد.] وذلك القدر ساقط عنه، لعدم إقراره به لا لإرثه.

قوله: (وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي، إشكال، أقربه البطلان).

ينشأ: من أن العقد في الصغيرين إنما كان فضوليا، ولا يتفاوت الحال بالصغر والكبر، فيكون الحكم في البالغين كذلك.

ومن أن هذا الحكم ثبت على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، ويحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر.

فإن قيل: هذا إنما يستقيم على القول بأن الاجازة في الفضولي جزء السبب، أما على القول بأنها كاشفة فلا، لأن الاجازة تكشف عن سبق النكاح على الموت، فكيف لا يثبت الإرث؟! قلنا: قد عرفت أن الاجازة وحدها لا تكفي في ثبوت الإرث، إذ لا يتحقق النكاح بمجردها، بل لا بد من اليمين، وثبوت الإرث باليمين مخالف للأصل، فلا يتعدى مورده، وهذا هو وجه القرب لمقرب المصنف، وهو المفتى به.

قوله: (ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه، ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد).

المراد: أنه إذا كان التزويج من أحد الطرفين لازما إما لكون المعقود له