جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص157
الرجل والمرأة في حصول النكاح، فإن مدعي النكاح الصحيح نؤاخذه بما تضمنته دعواه من الاقرار، فنمنع الرجل من الخامسة وأخت المرأة وأمها وبنتها، ونمنعها لو كانت هي المدعية من التزوج بآخر ونحو ذلك.
ومنشأ الاشكال الثاني: من أن الإرث دائر مع صحة النكاح كما أن لزوم المهر دائر معها، فمتى لزم المهر وجب أن ترث منه.
ومن أن ثبوت الإرث متوقف على اليمين لما سبق، فينتفي بدونها.
ولقائل أن يقول: إن كان مراده بالإشكال في إرثه من المهر على تقدير لزومه له: أنه على أحد الوجهين يجب تسليم جميعه، فليس بجيد، لأن حاصل إقراره اقتضى أن الذي في ذمته من المهر هو ما زاد على قدر نصيبه من الإرث لو كان وارثا بالزوجية، ولم يقع منه إقرار بزيادة على ذلك.
فإن قيل: إقراره بالنكاح بكذا يقتضي ثبوت جميع المهر في ذمته، واستحقاقه البعض بالارث موقوف على ثبوت النكاح شرعا، وليس بثابت.
قلنا: الأمران معا من لوازم النكاح، فاقراره به يقتضي إقراره بما زاد على نصيبه دون ما عداه، إذ لا يقتضي النكاح سوى ذلك، وهذا بخلاف ما لو أقر شخص بأن في ذمته مائة مثلا ثم زعم أنها مهر نكاح، فإن إرثه منها في هذه الصورة يتوقف على ثبوت النكاح.
وإن كان مراده به: أن مقدار ما يسقط عنه من المهر وهو: قدر نصيبه هل هو لاستحقاقه إياه بالارث أم لا؟ فمع أنه ليس في ذلك كثير فائدة الاشكال ضعيف جدا، لأن المهر والارث كلاهما بحسب الواقع فرع النكاح الصحيح، أما ظاهرا فليسذلك لأن المهر إنما وجب بإقراره وإن أسند اللزوم إلى سبب لم يعلم ثبوته، وهذا القدر لا يكفي لثبوت الإرث ظاهرا.
والأصح أنه إنما يجب عليه من المهر ما زاد على قدر استحقاقه لو كان وارثا،