جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص156
[ ولو جن عزل نصيبه، ولو نكل ففي المهر وارثه منه إشكال.
] ففي ثبوت الإرث وعدمه إشكال، ينشأ: من أن استحقاقالكامل، وقد كمل بالاجازة من الطرفين، فوجب أن يثبت الإرث.
ومن أن النص اعتبر في ثبوت الإرث الاجازة واليمين، وقد تعذرت، فلا يثبت، وهذا أصح، لأن الإرث على خلاف الأصل، فيقتصر في ثبوته على موضع النص.
ولا نمنع أن العقد يكمل هنا بالاجازة، ولم لا يكون كماله بالاجازة الدالة على الرغبة في النكاح حيث أن التهمة قائمة؟ الان الاجازة هنا محض فائدة لا تعب فيها، فكل أحد يميل إلى الفائدة ويتوصل إليها بالاجازة وإن كان بحيث لولا الإرث لم يرغب في النكاح فما دام لم يحلف على ذلك لا يتحقق حصول الاجازة المعتبرة الصادرة عن الرغبة في النكاح.
قوله: (ولو جن عزل نصيبه، ولو نكل ففي المهر وإرثه منه إشكال).
إذا جن المجيز الثاني بعد موت المجيز الأول قبل اليمين لم يحكم ببطلان الإرث، بل يعزل نصيبه وينتظر زمان إفاقته، لعدم اليأس منها، فإن أفاق وحلف ورث، وإن استمر إلى الموت ففيه الاشكال المتقدم.
ولو نكل عن اليمين فلا إرث له من غير المهر قطعا، لتوقف الإرث علىاليمين، لكن هل يلزمه المهر لو كان هو الزوج أم لا؟ فيه إشكال وبتقدير لزومه هل ترث منه أم لا؟ فيه إشكال أيضا.
فأما الاشكال الأول فمنشؤه: من أن النكاح إنما يحكم بصحته ولزومه إذا حصلت الاجازة مع اليمين، وقد انتفت اليمين بالنكول، فينتفي الحكم بصحة النكاح، وثبوت المهر دائر معها.
ومن أن إجازته للنكاح تتضمن الاقرار بثبوت المهر في ذمته تبعا لصحة النكاح، وإقرار العقلاء على أنفسهم ماض، والعمل بالأصلين المتنافين في نظائر ذلك ثابت، كما لو اختلف الزوجان في إيقاع النكاح في الاحرام أو الاحلال، وكذا اختلاف