پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص155

[ فإن مات بعد الاجازة وقبل اليمين فإشكال، ] كونهما وليين في النكاح، وقد تضمنت ذكر الأب وأن تزويجه ماض على الصغيرين، وفي ذلك دلالة على أن المراد بالولي غيره وغير الجد، لدلالة عدة روايات أخرى على أنه كالأب (1).

ولا ريب أن من لا ولاية له في النكاح فضولي فيه، فلا يفرق بينه وبين من لا ولاية له أصلا، لأنه لا فارق من العلماء، وهذه الرواية من أقوى الدلائل على عدم بطلان عقد الفضولي في النكاح من رأس.

والظاهر أن المجنونين كالصغيرين في ذلك.

وقد يقال عليها (2): إنها تضمنت ثبوت نصف المهر للجارية، والموت يقتضي تقرر الجميع.

وجوابه: الحمل على أنه قد سبق دفع نصف المهر كما هو المعتاد من تقديم شئ قبل الدخول وأن الباقي هو النصف خاصة.

واعلم أن قول المصنف: (ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه) ينبغي أن يكون مبنيا على أن القبول كاشف، إذ لو كان جزء السبب لكان إما رضي بالايجاب أو بالقبول، والايجاب لو صدر لم يكن لازما بحيث يمتنع الرجوع عنه، فكيف الرضى به.

واعلم أيضا أن الجار في قوله: (في الميراث) متعلق ب‍ (الرغبة) والجار في قوله: (للاجازة) متعلق ب‍ (سببية).

قوله: (فإن مات بعد الاجازة وقبل اليمين فإشكال).

أي: فإن مات البالغ المجيز آخرا بعد موت الأول بعد الاجازة وقبل اليمين،

(1) أي: على أن الجد كالأب، بل في كثير منها أنه أولى منه، انظر: الكافي 5: 395 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، التهذيب 7: 390 حديث 1561 – إلى – 1564، الوسائل 14: 217 باب 11.

(2) أي: الرواية.