جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص154
إذا زوج الأب أو الجد له الصغيرين لزم العقد كما سبق، ولم يكن لأحدهما خيار بعد البلوغ، فلو مات أحدهما ورثه الآخر، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: (إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: (لا) (1) وقد تقدم حكاية خلاف الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس (2).
ولو كان العاقد لهما فضوليا فلا إرث، إلا إذا مات المجيز بعد بلوغه ثم أجاز الآخر بعد بلوغه فإنه يرث إذا حلف أنه لم يجز رغبة في الإرث، فلو ماتا أو أحدهماقبل الاجازة فلا إرث قطعا، لبطلان العقد بتعذر الاجازة.
ويدل على هذه الأحكام صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟.
فقال: (النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا) قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: (يجوز ذلك عليه إن هو رضي) قلت فإن كان الرجل الذي قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: (نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضى بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر) قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الرجل المدرك؟ قال: (لا، لأن لها الخيار إذا أدركت) قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: (يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية) (3).
وهذه الرواية وإن تضمنت صدور العقد من وليين، إلا أنها لا دلالة لها على
(1) التهذيب 7: 382 حديث 1543، الاستبصار 3: 236 حديث 854.
(2) انظر النهاية: 466، المهذب 2: 197، الوسيلة: 300، السرائر: 297.
(3) الكافي 7: 131 – 132 حديث 1، التهذيب 7: 388 حديث 1555.