پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص151

والأصح الأول، لما رواه ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله (1)، وفي خبر آخر: أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: اخترت ما صنع أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمر أبنائهم شئ (2).

وما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: (النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه) (3).

وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟ فقال: (النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا) (4).

وحمل في المختلف الولي هنا على غير الأب والجد له، كالأخ والعم، والخال (5)، ولو حمل على الحاكم ووصي المال كان أوفق.

وعن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: (ذلك لمولاه إنشاء فرق بينهما، وإن شاء

(1) سنن أبي داود 2: 232 حديث 2096.

سنن الكبرى 7: 117.

(2) سنن البيهقي 7: 118.

(3) الكافي 5: 401 حديث 2، التهذيب 7: 376 حديث 1523.

(4) الكافي 7: 131 – 132 حديث 1، التهذيب 7: 388 حديث 1555.

(5) المختلف: 536.