جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص150
[ ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا.
ولو زوج الفضولي وقف على الاجازة من المعقود عليه أن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن، ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي.
] قوله: (ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا).
فإن عبارتها في النكاح معتبرة عندنا كما سبق، وهذا تكرار محض.
قوله: (ولو زوج الفضولي وقف على الاجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن، ولا يقع العقد باطلا من أصله على رأي).
اختلف الأصحاب في عقد النكاح الصادر من الفضولي، وهو: الذي ليس له ولاية ولا وكالة: فالاكثر على أنه يقع موقوفا على الاجازة من المتناكحين أو من يقوم مقامهما، اختاره المفيد (1) والمرتضى (2) والشيخ في النهاية (3) وعامة الأصحاب، وهو مختار المصنف.
وذهب الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) إلى بطلانه من رأس.
وذهب ابن حمزة إلى أن النكاح لا يقف على الاجازة إلا في تسعة مواضع، وهي: عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها، وعقد الأب على ابنه الصغير، وعقد الأم عليه، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ، والأم، والعم على صبية، وتزويجالرجل عبده بغير إذنه، وتزويج العبد إذن سيده، فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صح، وإلا انفسخ (6).
(1) المقنعة: 78.
(2) الانتصار: 122، والناصريات: 247.
(3) النهاية: 465.
(4) المبسوط 4: 163.
(5) الخلاف 3: 206 مسألة 11 من كتاب النكاح.
(6) الوسيلة: 353.